الشيخ الطوسي
197
الخلاف
وقال مالك : صارت وقفا بنفس الاستغنام ( 1 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 20 : الصبيان يسهم لهم مع الرجال . وبه قال الأوزاعي ( 2 ) ، وكذلك من يولد قبل القسمة . وأما النساء والعبيد والكفار فلا سهم لهم ، وإن شاء الإمام أن يرضح ( 3 ) لهم فعل . وعند الشافعي : له أن يرضخ لهؤلاء الأربعة ، ولا سهم لهم ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) . مسألة 21 : النساء لا سهم لهن ، وإنما يرضخ لهن . وبه قال جميع الفقهاء ( 6 ) إلا الأوزاعي فإنه قال : يسهم للنساء ( 7 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وروي عن ابن عباس أنه كتب إلى نجدة الحروري ( 8 ) : كنت تستفتيني
--> ( 1 ) المدونة الكبرى 2 : 26 ، وبداية المجتهد 1 : 387 ، وأسهل المدارك 2 : 13 ، ورحمة الأمة 2 : 171 ، والميزان الكبرى 2 : 180 . ( 2 ) المجموع 19 : 361 و 362 ، وبداية المجتهد 1 : 379 ، والمغني لابن قدامة 10 : 445 . ( 3 ) الرضخ : العطية القليلة . النهاية 2 : 228 مادة رضخ . ( 4 ) الأم 4 : 156 ، والمجموع 19 : 361 ، والسراج الوهاج : 354 ، وبداية المجتهد 1 : 379 ، ومغني المحتاج 3 : 105 ، والمغني لابن قدامة 10 : 442 ، والشرح الكبير 10 : 497 ، ورحمة الأمة 2 : 169 ، والميزان الكبرى 2 : 179 . ( 5 ) الكافي 5 : 45 حديث 8 ، والتهذيب 6 : 147 حديث 259 و 260 . ( 6 ) المحلى 7 : 334 ، والأم 4 : 146 ، والمبسوط 10 : 16 ، وبدائع الصنائع 7 : 126 ، وكفاية الأخيار 2 : 130 ، والمجموع 19 : 362 ، وبداية المجتهد 1 : 379 ، والشرح الكبير 10 : 495 ، وتبيين الحقائق 3 : 256 ، ورحمة الأمة 2 : 169 ، والميزان الكبرى 2 : 179 . ( 7 ) المجموع 19 : 361 و 362 ، ونيل الأوطار 8 : 113 ، وسنن الترمذي 4 : 126 ذبل الحديث 1556 ، والشرح الكبير 10 : 495 . ( 8 ) نجدة بن عامر اليمامي ، الخارجي الحروي من رؤوس الخوارج ، قتل سنة 69 هجرية . ميزان الاعتدال 4 : 245 ، وشذرات الذهب 1 : 76 .